المخالفون للاجراءات الاحترازية المجددة يتعرضون للعقوبات التالية... تفاصيل

أربعاء, 17/06/2020 - 17:28

قال وكيل الجمهورية القاضي احمد ولد المصطفي إن أمرا قانونيا نُشِرَ في عدد الجريدة الرسمية رقم 1463 الصادر أمس الاثنين 15 يونيو 2020،  متعلقا ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19، وتأثيراته.

وأضاف القاضي أحمد في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة في افيسبوك أن الامر القانوني هذا يحدد العقوبات المترتبة على مخالفة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا،من خرق لحظر التجول وعدم ارتداء الكمامات.

نص التدوينة:

 " مَعْلُومَة قانونية..

نُشِرَ في عدد الجريدة الرسمية رقم 1463 الصادر أمس الاثنين 15 يونيو 2020، الأمر القانوني رقم 001/ 2020، المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19، وتأثيراته، وأصبح قانونا نافذا..

نص الأمر القانوني في المادة 6 منه على معاقبة المخالف للتدابير  التي تتخذها اللجنة الوزارية  المكلفة بتسيير ومتابعة وباء كوفيد 19، بعقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات الموجودة في قوانين أخرى كانت سارية: 

ـ العقوبة الأولى: الإعادة القسرية الفورية، ويبدو أنها تتعلق بخرق التنقل بين المدن، وخرق إغلاق الحدود، وربما تشمل الخروج من المنزل خرقا لحظر التجول، وتعني إعادةَ المخالف قسرا من حيث أتى..

ـ العقوبة الثانية: المنع من الحرية لمدة 48 ساعة فقط، وتشمل فيما يبدو مخالفة جميع الإجراءات الأخرى ، مثل عدم ارتداء الكمامات، وإجراءات تنظيم الأسواق، والنقل العام، والحجر وغيرها، والظاهر أنها عقوبة توقيف إداري، تقررها القوات المكلفة بالتنفيذ بشكل تلقائي..

اللهم ارفع عنا البلاء والوباء..

جديد الأخبار