حكم دفع الزكاة للأخ الذي ينفق عليه و للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

اثنين, 03/06/2019 - 17:42

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نفقة الأخ على أخيه من محاسن الأخلاق، ومكارم الأعمال، لا تصدر إلا عن نفس طيبة تبتغي ما عند الله عز وجل من أجر وثواب.
وهي مع ذلك لا تعتبر من الواجبات المتحتمات في مذهبنا، إذ النفقة عندنا لا تجب إلا على الأصول والفروع والزوجة، ولذلك يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه الفقير الذي لم يستغنِ بنفقة غيره عليه.
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لا ينفق - أي لا يجب أن ينفق - على أحد أقربائه غيرهم - يعني الأصول والفروع - لا أخ، ولا عم، ولا خالة، ولا على عمة" انتهى. "الأم" (5/97) 
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله - بعد أن قرر وجوب النفقة على الأصول والفروع-:
"خرج بالأصول والفروع: غيرُهما من سائر الأقارب، كالأخ والأخت والعم والعمة. 
وأوجب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نفقة كل ذي محرم، بشرط اتفاق الدِّين في غير الأبعاض؛ تمسكا بقوله تعالى : (وعلى الوارث مثل ذلك)
وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بأن المراد: مثل ذلك في نفي المضارة، كما قيده ابن عباس، وهو أعلم بكتاب الله تعالى " انتهى. "مغني المحتاج" (5/184) 
وأما إذا وجبت نفقة الأخ على أخيه بقرار من المحكمة الشرعية أصبحت نفقة واجبة، ولا يجوز للأخ حينها أن يدفع الزكاة إلى أخيه، إذ لا يجوز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته. والله أعلم. 

دار الافتاء

***

حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

س: هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟

 

ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة[1]. ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه[2].

  1. رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث سلمان بن عامر برقم (15794)، والنسائي في (الزكاة) باب الصدقة على القارب برقم (2582).
  2. نشر في (كتاب الدعوة) ج1 ص 110، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 121). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 14/301).

 

اسلام اينفو

جديد الأخبار