نشر الشيخ علي الرضى بن ناجي الصعيدي صباح اليوم تسجيلا مصورا موجها الى اصحاب الديون طمأنهم فيه على عمله على تسديد جميع ديونه، ويظهر فى الفيديو الشيخ الرضى وهو يقسم على المصحف الشريف بانه يعمل على تسوية جميع ديونه.
كفّارة الحلف على المصحف وأحكامها
كفارة الحلف على المصحف مثل غيرها من حالات الحنث باليمين، ولها مسائل أحكام هي: إيجاب الكفّارة: تجب كفّارة اليمين على من انعقد اليمين في نفسه، وحنث به، أو رأى أنّ يميناً آخر خيرٌ منه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لرجلٍ حلف ألّا يأكل لأنّ صِبيته قد ناموا ولم يأكلوا، ثمّ بدا له أنْ يأكل: (من حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيراً منها فليأْتِها، وليُكفّر عن يمينِه)،[٩] وما سوى ذلك لا تجب فيه كفّارة كيمين اللغو، ولا تجب في حال الاستثناء بالمشيئة، كأن يقول الحالف: لأزورنّ أخي فلاناً غداً إن شاء الله، شريطة اتّصال المشيئة باليمين، ومثله لو قال: إلّا إذا حصل كذا، أو بدا لي كذا؛ فعندها إنْ حنث فلا تلزمه الكفّارة، وتجدر الإشارة إلى أنّ يمين الحالف المُكرَه لا ينعقد، وبهذا لا تجب عليه كفارةٌ إن حنث؛ لأنّه لم ينعقد في نفسه، ولم يكن مختاراً فيه.[١٠] مقدار الكفّارة: أورد القرآن الكريم تفصيل مقدار الكفّارة بما يتناسب مع حال الحانث؛ فقال عزّ وجلّ: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)،[١١] وبيان ذلك أنّ مقدار كفارة اليمين مبنيّ على أربعة مقادير: ثلاثة منها على التخيير، والرّابع في حال عدم القدرة على تحلّة اليمين من الثلاثة الأولى، أمّا الثلاثة التي يُخَيَّر فيها الحانث فهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل بيت الحانث، أو كسوَتهم، أو عتق رقبة؛ فإنْ لم يستطع الحانث تحلّة يمينه من هذه الخيارات لزمه الخيار الرّابع وهو صيام ثلاثةِ أيّامٍ.[١٢] وقت إخراج الكفّارة: يجوز إخراج الكفّارة قبل حنث اليمين وبعده؛ فلو حلف على فعل أمرٍ أو تركه، ثمّ رأى غير ذلك فيجب أن يُكفّر عن يمينه؛ فذلك تحّلة اليمين، وإنْ كفّر بعد الحنث جاز باتّفاق أهل العلم.[١٢] إخراج قيمة الكفّارة: يجوز إخراج قيمة كفّارة اليمين مالاً بدلاً عن الكسوة أو الإطعام بقيمةٍ تُماثِلهما؛ وذلك إذا رأى الحالف الذي لزمته الكفّارة أنّ في دفع القيمة مصلحةً مُتحقّقةً للفقير ونفعاً، ولكنّ يتنبّه الحالف إلى أنّ قيمة الكسوة والإطعام تختلف باختلاف الزمان، والمكان، وحال الحالف الحانِث.[١٣] دفع الكفّارة لمسكين واحد: اختلفت آراء علماء المذاهب الفقهية في مسألة دفع الكفّارة لمسكين واحد؛ فأجازها بعضهم بشرط ألّا تُعطى للفقير دفعةً واحدةً في يوم واحد، وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك وقوفاً عند نصّ الآية الكريمة التي أشارت إلى إعطاء عشرة مساكين.[١٤]
لمشاهدة الفيديو